وذلك أن تكون الرواية في الأصل بالشك في وصل الحديث مثلا، فترد عند المستخرج بدون شك، مثال ذلك حديث عبد الله بن عباس: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع"، عند مسلم، قال: لعله قال (أي عبد الله بن عمير): عن عبد الله بن عباس، والحديث عندهما عن ابن عباس بدون شك (٢)، ومثله أيضًا عند أبي عوانة وحده الحديث رقم:(٣١٠١).
[١١ - ما يقع من بيان المجمل]
وذلك أن يرد الحديث في الأصل بلفظة مجملة، فيخرجه المخرج من طريق فيها بيان الإجمال، مثاله عند أبي عوانة: حديث عبد الله بن أبي أوفى: "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم"، فجاء في بعض طرقه عند أبي عوانة: "فقد حل الفطر"، فبين الإجمال الذي في قوله: "فقد أفطر" (٣)، ولم أقف على مثال له عند أبي نعيم في القسم الموافق لهذه المقارنة.
(١) صحيح مسلم -كتاب الصيام -باب النهي عن الوصال في الصوم (٢/ ٧٧٦)، مستخرج أبي نعيم -كتاب الصيام -باب في كراهية الوصال (ص ١٦٦)، من مصورة (٢٠٤٩). (٢) الحديث رقم: (٣٢٢٠)، مستخرج أبي نعيم -كتاب الصيام -باب في فضل صيام عاشوراء (ص ٢٠٧)، من مصورة رقم: (٢٠٤٩). (٣) انظر الأحاديث رقم: (٣٠٢٥، ٣٠٢٦).