(١) القاف والدال والراء: أصل صحيح يدلُّ على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، ويطلق في اللُّغة على معان، أشهرها: الحكم والقضاء، وهو: ما يقدره الله ﷿ من القضاء ويحكم به من الأمور، وهو المراد في هذا الباب، ومنه حديث الاستخارة: "فاقدره لي، ويسره لي". والطاقة، ومنه قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾. والتضييق، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾. معجم مقاييس اللُّغة (٥/ ٦٢)، الصحاح (٢/ ٧٨٦)، لسان العرب (٥/ ٧٤). وفي الاصطلاح: هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه ﷾ أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٣٢٠)، فتح الباري (١١/ ٤٨٦)، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص ٢٦٢)، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص ١٨٧)، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسُّنَّة ومذاهب النَّاس فيه للدكتور / عبد الرّحمن المحمود (ص ٣٠).