٧٠٣٤ - حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلَّم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج (١)، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنّ ابن شهاب أخبره، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس، عن الصعب بن جَثَّامَةَ، أنّ النبي ﷺ قيل له: لو أنّ خيلًا أغارت من الليل فأصابت من
⦗٢١٤⦘ أبناء المشركين؟ قال:"هم مع (٢) آبائهم"(٣).
قال ابن جريج: ثم أخبرني عمرو وغيره "أنه نهى عن قتلهم زمن خيبر"(٤).
(١) ابن جريج هو موضع الالتقاء مع مسلم. (٢) في (ل): (من). (٣) أخرجه مسلم: (كتاب الجهاد والسير -باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد- ح (٢٨)، ٣/ ١٣٦٥)، وأخرجه البخاري: (كتاب الجهاد والسير - باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري - ح (٣٠١٢)، (٦/ ١٧٠ فتح). وفيه: "هم منهم". (٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٥/ ٢٤)، عن إسحاق الكوسج، عن النضر بن شميل، عن محمد بن عمرو بإسناده. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (١/ ٣٤٧) ح (١٣٧) من طريق محمد بن عبيد، و (١١/ ١٠٨) ح (٤٣٨٧) من طريق الفضل بن موسى، كلاهما عن محمد بن عمرو بإسناده، وفيه: "ثم نهى عن قتلهم يوم حنين". وهذه الزيادة مدرجة في حديث الصعب، قاله الحافظ في الفتح، قال: "وذلك بينٌ في سنن أبي داود فإنّه قال في آخره" قال سفيان: قال الزهري: "ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان" ا. هـ انظر: سنن أبي داود (٣/ ١٢٣ - ١٢٤) ح (٢٦٧٢)، فتح الباري (٦/ ١٧١).