٦٦١٨ - روى (١) محمد بن يحيى (٢)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (٣)، قال: حدثني حاتم بن أبي صَغِيرة (٤)، عن سماك بن حرب (٥)، أن علقمة (٦) حدثه، عن أبيه قال: بينما أنا قاعد عند النبي ﷺ إذ جاءه (٧) رجل يقود رجلًا بِنِسْعَتِهِ (٨) حتى أتى به رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي. قال:"قتلته"؟ قال: يا رسول الله! لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال:"قتلته"؟ قال: نعم، قال:"كيف قتلته"؟ … وذكر الحديث بطوله (٩).
(١) في (ل): رواه. (٢) الذهلي. وهو شيخ لأبي عوانة. ولم أقف على من وصل الحديث من طريقه. (٣) هو محمد بن عبد الله بن المثنى. (٤) -بكسر الغين المعجمة- كذا في "التقريب" [٩٩٨]- أَبو يونس البصري. (٥) ابن أوس الذهلي. (٦) ابن وائل بن حُجْر الحضرمي. (٧) في (ل): إذ جاء. (٨) النِّسعة -بالكسر-: سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره. [النهاية (٥/ ٢٤٨)]. (٩) أخرجه مسلم من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، به [القسامة. . . / باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب العفو منه /ح ٣٢ = ⦗٢٥٩⦘ = (٣/ ١٣٠٧)]. وساق المتن كاملًا.