٦٦١٩ - حدثنا أَبو داود السِّجْزي (١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القَوَاريري (٢)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٣)، عن عوف (٤)، قال: حدثنا حمزة أَبو عُمر العائذي (٥)، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل [قاتل] في عنقه النِّسعة. قال: فدعا ولي المقتول، فقال:"تعفو"؟ قال: لا، قال:"فتأخذ الدية"؟ قال: لا، قال:"فتقتل"؟ قال: نعم. قال:"اذهب به". فلما ولّى قال:"أتعفو"؟ قال: لا، قال:" [أ] فتأخد الدية"؟ قال: لا، قال:"أفتقتل"؟ قال: نعم، قال:"اذهب به". فلما ولّى قال:"أتعفو"؟ قال: لا، قال:" [أ] فتأخذ الدية"؟ قال: لا. قال:"فتقتل"؟ قال: نعم / (٦). قال:"اذهب به". فلما كان في الرابعة قال:"أما إن عفوت (٧) عنه وإنه يبوء بإثمه وإثم
(١) سليمان بن الأشعث، صاحب السنن. والحديث في "سننه" [الديات / باب الإمام يأمر بالعفو في الدم / ح ٤٤٩٩ (٤/ ٦٣٨)]. (٢) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة. (٣) القطان. (٤) ابن أبي جميلة الأعرابي. (٥) هو حمزة بن عَمرو العائذي الضبي البصري. (٦) (ل ٥/ ١٢٧ / ب). (٧) في (ل): أما إنك عفوت. (٨) في (ل): صاحبك. (٩) أخرجه النسائي في "السنن" [القسامة / باب القود / ح ٤٧٢٤ (٨/ ١٤)] من طريق يحيى بن سعيد به. والبيهقي في "السنن الكبرى" [٨/ ٥٥] من طريق هوذة بن خليفة عن عوف به. وإسناده رجاله رجال الشيخين سوى حمزة بن عمر العائذي فمن رجال مسلم. وصحح الحديث الشيخ الألباني [صحيح سنن أبي داود (٣٧٧٦)].