٦٤٦٩ - حدثنا (١) يونس بن عبد الأعلى (٢)، قال: أخبرنا أنس بن عياض (٣)، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بُشَير بن يَسَار أنَّ عبد الله بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما. فقُتل عبد الله بن سهل -وذكر (٤) الحديث- إلى قوله:"تقبل أيمان كفار؟! فزعموا أن رسول الله ﷺ عَقَلَهُ (٥) من عنده".
قال سهل بن أبي حَثْمَة: لقد رَكَضَتْنِي فَرِيْضَةٌ من تلك الفرائض (٦) في مِرْبَدٍ لنا.
(١) في (ل): أخبرنا. (٢) ابن ميسرة الصدفي. (٣) ابن ضَمْرة، أبو عبد الرحمن الليثي، أبو ضمرة المدني. (٤) في (ل): فذكر. (٥) أي: أعطى ديته. والأصل: أن الإبل كانت تُجمع بفناء ولي المقتول وتُعْقَل، فسميت الدية عَقْلًا، وإن كانت ورِقًا أو عينًا. [غريب الحديث- لابن قتيبة (٢/ ٣٧٤). فتح الباري (١٢/ ٢٤٤)]. (٦) جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة. سُمي فريضة: لأنه فرض واجب على رب المال. ثمَّ اتُّسِع فيه حتى سُمي البعير فريضة في غير الزكاة. [النهاية (٣/ ٤٣٢)].