٥١١١ - حدثنا يوسف بن مسلم، وأبو حميد المصيصيان، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة (١) والسنّة فيها. عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة "أنّ رجلا (٢) من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل بها؟ فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن وأمر التلاعن، فقال النبي ﷺ: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا -قال يوسف: في المسجد- قالا جميعا: وأنا شاهد عند رسول الله ﷺ. قال: أبو حميد: ثم فارقها عند النبي ﷺ. وقالا جميعا: فكانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمّه. زاد أبو حميد: ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها.
⦗٦٨٢⦘ قال ابن شهاب: لاعنها في المسجد. قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها -حين فرغا من الملاعنة-" (٣).
(١) في مسلم: عن المتلاعنين وعن السنة فيهما. (٢) هو عويمر بن العجلاني كما في الحديث الآتي. (٣) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (٢/ ١١٣٠) - ح ٣ - من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، به. فذكره إلى قوله: " … وجد مع امرأته رجلا. وقال: وذكر الحديث بقصته. وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد … -إلى قوله- عند النبي ﷺ. زاد أبو عوانة: "فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكره، وكان ابنها يدعى إلى أمه". زاد أبو حميد: "ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها ويرث ما فرض الله لها". اهـ. والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب التلاعن في المسجد- ح ٥٣٠٩ - من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. بألفاظ متقاربة. وفيه زيادات. وقوله: "فكانت السنة … " هي من قول ابن شهاب، بين ذلك الإمام البخاري في صحيحه.