٥١١٢ - حدثنا أبو عبيد الله (١)، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله (٢)، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله ﷺ عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله ﷿ على رسوله ﷺ فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله ﷺ لعويمر: قد قضي
⦗٦٨٣⦘ فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذ رسول الله ﷺ ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله ﷺ سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله ﷿ للأم" (٣).
والسياق لابن أخي ابن وهب.
(١) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. (٢) ابن عبد الرحمن الفهري، المدني. تابعه يونس عند مسلم، وابن جريج كما في ح ٥١١١، وفليح متابعة تامة عند البخاري، وعُقيل بن خالد متابعة تامة أيضا كما سيأتي في ح ٥١١٦. (٣) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (٢/ ١١٣٠) - ح ٢ - عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، به. ولم يذكر إلا أول الحديث. ثم قال: "وساق الحديث بمثل حديث مالك. وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعدُ سنةً في المتلاعنين. وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملًا … " فذكره. زاد أبو عوانة: "فأنكر حملها" وزاد أيضا: قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ وأنا غلام فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا". ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير، ٢ - باب ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)﴾ - ح ٤٧٤٦ - من طريق فليح عن الزهري، به. وفيه: "أن رجلا" ولم يصرح باسمه. وذكر الزيادات التي زادها أبو عوانة.