٣٨٣٥ - حدَّثنا أبو إسحاق الوَكِيْعِي (١)، حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بن الحَجَّاج، حدَّثنا عبد الواحد بن زِيَاد (٢)، حدَّثنا عَاصِم الأَحْوَل، عن أبِي نَضْرَة قال:
⦗٤٤٥⦘ كنتُ عند جابرِ بن عبد الله فأَتَاه آتٍ فقال: إنَّ ابنَ عبّاس وابنَ الزُّبير اختلفا [في](٣) المُتْعَتين، فقال جابر:"فعلْنَاهُما مع رسول الله ﷺ" ثُمَّ نهانا عنها عمرُ ﵁ فلمْ نَعُدْ لَهُمَا (٤).
(١) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد، مولى حذيفة بن اليمان، أبو إسحاق الفارِض، ت/ ٢٨٩، وثَّقه الدارقطني. انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٠١)، تاريخ بغداد للخطيب (٦/ ٥)، تاريخ الإسلام للذهبي (٢١/ ٩٩ - ١٠٠). (٢) موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) ما بين المعقوفين سقط من نُسخة (م). (٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التَّقصير في العُمرة (٢/ ٩١٤، ح ٢١٢)، وفي كتاب النكاح -باب نكاح المتعة. . . (٢/ ١٠٢٣، ح ١٧) عن حامد بن عُمَر البَكْرَاوي، عن عبد الواحد به. من فوائد الاستخراج: بيان أنَّ عاصِمًا هو الأحْوَل، وقد جاء في صحيح مسلم مُهْمَلًا.