٢٠٦٠ - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ (١)، قال: ثنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا يحيى القطان، قال: ثنا ابن عَجْلان (٢)، عن عامر بن عبد الله بن
⦗٣٨٥⦘ الزبير، عن أبيه، "أنَّ النبي ﷺ كان إذا تَشَهَّدَ وضع يَدَه اليُسْرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبَعه السبابة، لا يُجَاوِزُ بَصَرُه إشارَتَه"(٣).
(١) والحديث في سننه برقم (٩٩٠)، كتاب الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (١/ ٦٠٤)، ولم يسق من متنه إلا لفظة: "لا يجاوز بصره إشارته". وقال: "وحديث حجاج أتم" يشير إلى الحديث الآتي برقم (٢٠٦١) عند المصنف. (٢) هنا موضع الالتقاء، فقد رواه مسلم عن: أ- قتيبة، عن الليث. ب- وعن أبي بكر بن أبي شيبة (واللفظ له)، عن أبي خالد الأحمر. كلاهما عن ابن عجلان، به، بنحوه، وليس فيه: "لا يجاوز بصره إشارته". = ⦗٣٨٥⦘ = كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة. . . (١/ ٤٠٨)، برقم (٥٧٩/ ١١٣). (٣) من فوائد الاستخراج: زيادة جملة "لا يجاوز بصره إشارته" في المتن، وهذه الجملة تفيد حكما مستقلًا -عند من استدل بها- وهو عدم تحريكها.