١٥٢٥ - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (٢)، عن عقبة بن عامر ﵁ أنّ رسول الله ﷺ -صلى في فرّوج (٣)
⦗٢٥١⦘ من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال:"إنه لا ينبغي هذا للمتقين"(٤).
(١) الأنصاري. (٢) هو مرثد بن عبد الله اليزَنِيّ. (٣) الفروج -قال النووي -رحمه الله تعالى-: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو = ⦗٢٥١⦘ = الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اهـ. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم ١٦،: ". . . نهاني عنه جبريل" فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث ٣/ ١٨٧ - ١٨٨، والصحاح ١/ ٣٣٤، وشرح النووي ١٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤، والفتح ١/ ٤٨٥، والتاج ٦/ ١٤٦. (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء ٣/ ١٦٤٦. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم ٣٧٥، ١/ ٤٧٤، وموقع هذا الحديث من "ك" بعد حديثين وهما من "الأصل" و"م" يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله ﷾ أعلم.