١٥٢٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني (١)، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح
وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا (٢)، عن
⦗٢٥٢⦘ يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ قال: أُهدِي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعًا شديدًا كأنه (كاره)(٣) له، ثم قال:"ما ينبغي هذا للمتقين"(٤).
(١) النسبة لم تذكر في "ك". (٢) هكذا في جميع النسخ، والجادّة عدم ذكرها؛ لأن الراوي عن يزيد هو الليث وحده، ولكن المراد: ابن وهب ويحيى بن إسحاق. انظر الحديث ١٤٦٢ المتقدّم. والله أعلم. (٣) وفي جميع النسخ "كارها" بالنصب، وهو خطأ. (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم ٢٣، ٣/ ١٦٤٦. وانظر الحديث ١٥٢٦ السابق وتخريجه أيضا.