⦗٥٣٣⦘ قال: حدثنا حيوة بن شريح (٣)، قال: أخبرنا ربيعة بن يزيد، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني (٤)، قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني (٥)، قال: قلت: يا رسول الله إنَّا بأرض صيد وبأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فهل (٦) يحل لنا من ذلك؟ فقال رسول الله: "إن كنتم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ما لا تجدوا بدًّا، فإن لم تجدوا بدًّا فاغسلوها ثم كلوا فيها (٧).
(١) نهاية (ك ٤/ ٢٧٨/ أ). (٢) هو الضحاك بن مخلد. (٣) حيوة بن شريح هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (٤) الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون، نسبة إلى خولان، الأنساب (٢/ ٤١٩). (٥) الخشني: -بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، وفي آخرها النون، نسبة إلى بطن من قضاعة. الأنساب (٢/ ٣٧٠). (٦) في (ل) و (م): "فما يحل؟ ". (٧) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٣٢) حديث رقم (٨). وأخرجه البخاري من طريق أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، في كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد، حديث رقم (٥٤٨٨) انظر: الفتح (١١/ ٣٦).