ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح (٤): (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه:(موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ)(٥)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.
* قوله:(فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو (٦) الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا](٧) أولى من ذلك، فتدبر.
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨). (٢) وعنه: لا. التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣ - ٣٢٧٤). (٣) واختار ابن عقيل: أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة. كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨). (٤) الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٤). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٨). (٦) في "أ": "بعلو". (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".