وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي (٤)، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه. . . . . .
ــ
* قوله:(لم يُلتفَتْ إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.
* قوله:(ويُقبَل ببينةٍ)؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.
* قوله:(المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله:(المعين)(٥).
(١) المحرر (٢/ ٢١٧)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٢). واستثنى في الفروع -عن الرعاية- وفي كشاف القناع: إذا كان مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال، فيغبن بما لا يسامَح به عادةً، فإنه تُسمع دعواه، ويطالب بالبيان، فإذا ثبت غبنه، فله الفسخ كالبيع. (٢) المحرر (٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٢). (٣) إذا لم يشترطوا الرضا بالقسمة بعد القرعة، وأما إذا اشترطنا الرضا بالفسمة بعد القرعة، فإنه لا تسمع دعواه. المحرر (٢/ ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣). (٤) وقيل: بلى، تبطل فيما بقي. الفروع (٦/ ٤٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣). (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٧).