جاز (١). وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا (٢).
وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ (٣).
ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .
ــ
وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح (٤).
* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] (٥)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا (٦).
* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (٧) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (٨) بينهما نصفين،
(١) واختار القاضي: يجوز. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٢) والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٣) المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١) بتصرف قليل.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.(٧) في "أ": "فيوافق".(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute