وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ (١).
ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع (٢). وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا (٣)، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به (٤). . . . . .
ــ
من ذلك كلِّه (٥).
* قوله:(لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ (٦) علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ (٧)])؛ أي: إلا برضاهما (٨).
* قوله:(غرم ما انفرد (٩) به)؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به (١٠).
(١) الفروع (٦/ ٤٤١)، والمبدع (١٠/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧). (٢) وعنه: بلى، واختار في المحرر: الإجبارَ في القسمة بالمكان دونَ القسمة بالزمان، ولا ضرر. المحرر (٢/ ٢١٦)، والفروع (٦/ ٤٤١)، والمبدع (١٠/ ١٢٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٥ - ٣٢٦٦). (٣) واختار في المحرر: أن العقد لازم إذا كان إلى مدة معلومة، وإلا فهو جائز. وقال: قيل: هو جائز غير لازم بكل حال. وقيل: لازم بالمكان مطلقًا. الفروع (٦/ ٤٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦). (٤) التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦). (٥) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١). (٦) في "ج" و"د": "بذراع". (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٨) معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١). (٩) في "ب" و"ج" و"د": "منفرد". (١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.