٢ - القسم الثاني: إذا سلَّموا تسليمًا صريحًا، دون أنْ يلحنوا، فالمكافأةُ أنْ تردَّ عليهم ردًا صريحًا، فإذا قال:«السَّلام عليكم»، فالمكافأةُ أنْ تقولَ:«وعليكم السَّلام»(١).
٣ - القسم الثالث: فيما يتعلق ببقية ألفاظ التحايا، «أهلًا وسهلًا»، و «مرحبًا»، ونحو ذلك، فكما أسلفنا أنَّ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيمية (٢)﵀ قال بأنَّه لا بأس أنْ يُبدأ اليهودُ والنصارى بهذه الألفاظ، ونحو ذلك؛ لأنها لا تتضمنُ الدُّعاءَ لهم بالحفظِ والسَّلامةِ والكلاءة، ونحو ذلك.
* وكذلك أيضًا فيما يتعلق بحقوقِهم الماليةِ، فهي كلُّها ثابتةٌ لهم، كحقِّ
(١) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]. قال العلامةُ ابنُ القيم ﵀: «واختلفوا (أي: أهل العلم من السَّلف والخلف) في وجوب الرد عليهم، فالجمهورُ على وجوبه، وهو الصوابُ، وقالت طائفة: لا يجبُ الردُّ عليهم، كما لا يجبُ على أهل البدع وأوْلى، والصواب الأول، والفرق أنَّا مأمورون بهجر أهلِ البدع تعزيرًا لهم، وتحذيرًا منهم، بخلاف أهل الذِّمة» ا. هـ. (زاد المعاد ٢/ ٣٨٩). (٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٢٤١). (٣) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، رقم (٢٤٤٨)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩).