. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* كذلك أيضًا مِنْ صور موالاتهم المحرمة (١):
[حكم الخدمة الذاتية للكفار]
و- جعلُهم رؤساءَ على المسلمين، وخدمتُهم الخدمةَ الذاتية:
كأنْ يخدمهم في غسل ملابسهم، وطبخ طعامهم، وتنظيف بيوتهم، فنقول بأنَّ هذا «لا يجوز»، وكذلك جعلهم رؤساءَ على المسلمين في الأعمال، فنقول بأنَّ هذا «لا يجوز»؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، والإسلامُ يعلو، ولا يُعلى عليه.
ز- تركُهم يُظهِرون شعائرَ دينهم، مِنْ شُرب الخمر، أو أكْل الخنزير، أو ضرْب النَّاقوس، ونحو ذلك.
[صور لا تدخل في موالاة الكفار]
* وهناك صور لا تدخل في موالاة الكفار، ومن ذلك:
١ - التهنئة فيما يتعلق بمناسباتهم الدنيوية كما تقدَّم.
[حالات الإهداء وعيادة غير المسلمين، وحكمها]
٢ - ما يتعلق بعيادتِهم، والإهداءِ إليهم، أي زيارتُهم إذا مرِضُوا، ومبادلتُهم الهدايا، ونحو ذلك، نقول بأنَّ هذا كما سلف يجوز في حالتين:
= الحالة الأولى: إذا كان هذا عن طريق المكافأة، بمعنى أنهم أهْدوا إلى المسلمين، فلا بأس بأنَّ يُهدَى لهم، ويدل لذلك أنَّ النبي ﷺ، قَبِل هدايا المشركين، وقبِلَ هديةَ اليهوديةِ في الشَّاةِ المصْلِية (٢)، وكما أسلفنا أنَّ النبيَّ ﷺ، عادَ الغلامَ اليهوديَّ الذي
(١) ومن مظاهر موالاتهم أيضًا: («الإقامة في بلادهم، وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين؛ لأجل الفرار بالدين»، و «السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس»، و «التأريخ بتأريخهم، خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم»، و «مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد»، و «التسمي بأسمائهم»، و «الاستغفار لهم والترحم عليهم»). ا. هـ. مختصرا مِنْ كتاب الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد، والرَّدُ على أهل الشِّرك والإلحاد، (ص: ٤٢٤ - ٤٣٠).
(٢) روى البخاري في كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، برقم (٢٦١٧)، ومسلم في كتاب السلام، باب السُّم، رقم (٢١٩٠)، عن أنسٍ ﵁ قال: «أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا»، وعند البخاري (٤٢٤٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: «أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ».