. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٥ - الحُكم بغير ما أنزل الله تعالى شهوة وهوى
٥ - أن يحكم بغير ما أنزل اللهُ ﷿ هوىً وشهوةً، مع اعتقادِ وجوبِ الحُكمِ بما أنزل اللهُ ﷾، وأنَّ غيرَه لا يساويه ولا يفضُله، وهذا على قسمين:
• الأول: أن يكون ذلك في أفرادِ المسائل، فهذا «ليس كفرًا» بالاتفاق.
• الثاني: أن يكون ذلك عامًا، بأن يضع قوانينَ لنفسِه، أو يتبنى قوانينَ وُضِعت قبلَه، ففيه قولان لأهل العلم:
[القول الأول وأدلته]
* القول الأول: أنه «كفرٌ، مخرجٌ مِنْ الملة» (١)، واستدلوا بأدلةٍ منها:
• قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].
• وقولُه تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].
• وقولُه تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].
• وقولُه تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦].
• وقولُه تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].
• وقولُ ابنِ عباس ﵄ في تفسير قولِه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، قال: «هِيَ بِهِ كُفْرٌ» (٢).
[القول الثاني وأدلته]
* القول الثاني: أنه «فسقٌ، وليس كفرًا»، واستدلوا ب:
• ما رواه عبدُ الله بنُ الزبير ﵄ أنَّ رجلًا مِنْ الأنصار خاصمَ الزبيرَ ﵁ عند رسولِ الله ﷺ في شراجِ الحرةَ … ، وفيه أنَّ الأنصاريَّ غضِبَ، وقال للنبيِّ ﷺ:
(١) ينظر: رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ [(تحكيم القوانين) في الدرر السنية (١٦/ ٢١٥)]، وتعليل القول بأنَّه «كفرٌ، مخرجٌ مِنْ الملة»؛ لاعتقادِه جوازِ ما عُلِمَ بالنصوصِ الصحيحةِ الصريحةِ القاطعةِ تحريمُه.
(٢) تفسير الطبري (٨/ ٤٦٥).