وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم.
٨٧٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: كان شريح وابن مسعود يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم (١).
وقال منصور: كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم (٢).
قال أبو بكر: وهذا قول خامس. وفيه قول سادس.
٨٧٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: بالبيداء -[قالت](٣): من هذا؟ قلت:(أنا)(٤) نبهان. [قالت](٣): إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال](٥): قلت: لا أدفعه إليه أبدا. قالت: إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:"إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه"(٦).
وقد روينا عن علي أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٧ - من قال: إذا أدى .... ) من طريق الشعبي به. (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٨ - من قال: إذا أدى ..... ). (٣) في "الأصل": قال. والمثبت من "م". (٤) سقطت من "م". (٥) من "م". (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٩) به.