ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها.
وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية.
فقالت طائفة: لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه.
٨٧٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: المكاتب [عبد](١) مملوك ما بقي عليه درهم (٢).
٨٧٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم (٣).
٨٧٤٥ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (٤).
٨٧٤٦ - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: كانت عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال (٥).
(١) من "م". (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٦ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٢٤) من طريق عبيد الله عن نافع به. (٣) "سنن البيهقي" (١٠/ ٣٢٥) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به. (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٦ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء) كلاهما عن الثوري به. (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٧ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء) من طريق =