٨٧٣٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن عيينة وابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: ودي (٢) عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار.
قال عامر: كان شريح يقضي بذلك (٣).
٨٧٣٩ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به.
قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي (٥) وكان مالك بن أنس يقول (٦): وإن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، قال مالك: وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقال
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٥٥). (٢) يعني: أُدِّيَ. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٧٦ - في مكاتب مات وترك ولدا أحرارًا) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به بنحوه. (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٦٥). (٥) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٧ - باب موت المكاتب وعجزه). (٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠٣ - باب المكاتب يموت ويترك ولدًا).