وقال ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما (١).
وقال الحسن، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز: لا سبيل له عليها إلا بخطبة.
وقال طاوس، وعطاء، ومجاهد: يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمة، وأبي ثور، وبعض أصحابنا.
قال أبو بكر: وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر.
وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية، واليهودي تكون تحته اليهودية فتسلم (المرأة)(٢)، قال: هو أحق بها مادامت في دار هجرتها.
يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁(٣).
وقال الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن النخعي أنه قال: تقر عنده، لأن له عهدا. وكذلك قال الشعبي.
وفيه قول سادس: روي عن عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها كان نصرانيا إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه (٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٥٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٧٢). (٢) تكررت "بالأصل". (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٦١). (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٦٠).