٧٦٦٧ - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا قال: في الحرام ثلاثا (١).
٧٦٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان، أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك (٢) بالحجارة (٣).
٧٦٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث.
٧٦٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا (٥).
(١) وأخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩) من طريق قتادة عن رجل سمع عليًّا بنحوه. وأخرجه الشافعي في "الأم" (١٧٢٧) من طريق الشعبي عنه به. (٢) في "المصنف": لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨١)، والبيهقي (١٠/ ١٢٠) من طريق قتادة به. (٤) "المصنف" (١٣٨٠). وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥ - باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت عليّ حرام) من طريق جعفر به. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦ - باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت عليّ حرام) من طريق حميد بن هلال.