كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره الشِّكال من الخيل.
انفرد بإخراجه مسلم.
قال سفيان: الشِّكال: أن يكون الفرسُ في رجله اليمنى بياضٌ وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى (١).
(٤٨٣٤) الحديث الحادي بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّه رجلًا قامَ من الليل فصلَّى، وأيقظَ امرأتَه فصلّت، فإن أبَتْ نَضَحَ في وجهها الماءَ، ورَحِمَ اللَّهُ امرأةً قامت من الليل فصلّت، وأيقظت زوجها فصلَّى، فإن أبي نَضَحَت في وجهه الماء"(٢).
(٤٨٣٥) الحديث الثاني بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا عُبيد اللَّه عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحصاة وبيع الغَرَر.
انفرد بإخراجه مسلم (٣).
وبيع الحصاة: أن يقول: إذا نبذْتُ إليكَ الحصاة فقد وجب البيعُ.
(٤٨٣٦) الحديث الثالث بعد الخمسمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبْدَةُ قال: حدّثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن أَشُقَّ على أُمّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواك عندَ كلّ صلاة".
أخرجاه (٤).
(١) المسند ١٢/ ٣٧١ (٧٤٠٨)، ومسلم ٣/ ١٤٩٤، ١٤٩٥ (١٨٧٥) من طريق سفيان. وتفسير الشِّكال جاء في مسلم دون المسند. (٢) المسند ١٢/ ٣٧٢ (٧٤١٠). وبهذا الإسناد أخرجه أبو داود ٢/ ٣٣ (١٣٠٨)، والنسائي ٣/ ٢٠٥، وابن ماجة ١/ ٤٠٤ (١٣٣٦)، وصحّحه ابن خزيمة ٢/ ١٨٣ (١١٤٨). والحاكم على شرط مسلم ١/ ٣٠٩، والذهبي، وابن حبّان ٦/ ٣٠٦ (٢٥٦٧)، وصحّحه المحقّقون. (٣) المسند ١٢/ ٣٧٣ (٧٤١١)، ومسلم ٣/ ١٥٣ (١٥١٣). (٤) المسند ١٣/ ٢٤٤ (٣ ٧٨٥). ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وسائر رجاله ثقات. وقد أخرج الشيخان الحديث من طرق الأعرج عن أبي هريرة: البخاري ٢/ ٣٧٤ (٨٨٧)، ومسلم ١/ ٢٢٠ (٢٥٢).