للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه (١).

(٤٧٦٤) الحديث الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدّثنا روح بن عُبادة قال: حدّثنا ابن جُريح قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنّه حدّثه عن أبي هريرة:

عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "قاتل اللَّهُ اليهود، حَرَّم اللَّه عليهم الشُّحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها".

أخرجاه (٢).

(٤٧٦٥) الحديث الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيدُ ابن هارون قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ فليخالِفْ بين طرفَيه على عاتقه".

انفرد بإخراجه البخاري (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبَيه منه شيء".

أخرجاه. إلّا أن في حديث البخاري: "ليس على عاتقه" وفي حديث مسلم: "ليس على عاتِقَيه" (٤).


(١) البخاري ١٣/ ٧٨ (٧١١٨)، ومن طريق ابن شهاب في مسلم ٤/ ٢٢٢٧ (٢٩٠٣).
وبصرى بالشام. ينظر الفتح ١٣/ ٧٩.
(٢) مسلم ٣/ ١٢٠٧ (١٥٨٣)، والبخاري ٤/ ٤١٤ (٢٢٢٤) من طريق ابن شهاب.
(٣) المسند ١٢/ ٤٣٣ (٧٤٦٦)، وهو عن البخاري ١/ ٤٧١ (٣٦٠) عن يحيى بن أبي كثير. ومن قبله رجال الشيخين.
(٤) المسند ١٢/ ٢٥٧ (٧٣٠٧) وذكر رواية "على عاتقه"، وهو في البخاري ١/ ٤٧١ (٤٥٩)، ومسلم ١/ ٣٦٨ (٥١٦) من طريق أبي الزِّناد. وقد جاء في رواية البخاري: "على عاتقيه"، وأشار ابن حجر إلى رواية "عاتقه" وكلام المؤلّف هنا هو الذي ذكره الحميدي في الجمع ٣/ ٢١٥ (٢٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>