(٤٧٦٤) الحديث الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدّثنا روح بن عُبادة قال: حدّثنا ابن جُريح قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنّه حدّثه عن أبي هريرة:
عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال:"قاتل اللَّهُ اليهود، حَرَّم اللَّه عليهم الشُّحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها".
أخرجاه (٢).
(٤٧٦٥) الحديث الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيدُ ابن هارون قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا صلّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ فليخالِفْ بين طرفَيه على عاتقه".
انفرد بإخراجه البخاري (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبَيه منه شيء".
أخرجاه. إلّا أن في حديث البخاري:"ليس على عاتقه" وفي حديث مسلم: "ليس على عاتِقَيه"(٤).
(١) البخاري ١٣/ ٧٨ (٧١١٨)، ومن طريق ابن شهاب في مسلم ٤/ ٢٢٢٧ (٢٩٠٣). وبصرى بالشام. ينظر الفتح ١٣/ ٧٩. (٢) مسلم ٣/ ١٢٠٧ (١٥٨٣)، والبخاري ٤/ ٤١٤ (٢٢٢٤) من طريق ابن شهاب. (٣) المسند ١٢/ ٤٣٣ (٧٤٦٦)، وهو عن البخاري ١/ ٤٧١ (٣٦٠) عن يحيى بن أبي كثير. ومن قبله رجال الشيخين. (٤) المسند ١٢/ ٢٥٧ (٧٣٠٧) وذكر رواية "على عاتقه"، وهو في البخاري ١/ ٤٧١ (٤٥٩)، ومسلم ١/ ٣٦٨ (٥١٦) من طريق أبي الزِّناد. وقد جاء في رواية البخاري: "على عاتقيه"، وأشار ابن حجر إلى رواية "عاتقه" وكلام المؤلّف هنا هو الذي ذكره الحميدي في الجمع ٣/ ٢١٥ (٢٤٦٨).