أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع عمر وهو يقول: وأبي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ اللَّه ينهاكم أن تحلِفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدُكم فليحلفْ باللَّه أو ليصمتْ" قال عمر: فما حلفتُ بها بعدُ، ذاكرًا ولا آثرًا.
أخرجاه (١).
(٣٤٣١) الحديث التاسع والثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشِّغار. قال: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يزوِّجُ الرجلَ ابنته ويتزوَّج ابنته، ويزوِّج الرجلَ أختَه ويتزوَّجُ أختَه، بغير صَداق.
أخرجاه (٢).
(٣٤٣٢) الحديث التسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن قال: حدّثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن تَلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَطَ بها الأسواق. ونهى عن النَّجْش.
وقال:"لا يَبعْ بعضُكم على بيع بعض".
أخرجاه (٣).
(٣٤٣٣) الحديث الحادي والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال:
(١) المسند ٨/ ١١٧ (٤٥٢٣). وأخرجه مسلم ٣/ ١٢٦٦، ١٢٦٧ (١٦٤٦) من طريق معمر وغيره. وأخرجه البخاري ١١/ ٥٣٠ (٦٦٤٧) من طريق يونس عن ابن شهاب. وقال عَقِبه: وقال ابن عينة ومعمر عن الزهري. وآثرًا: أي ناقلًا عن غيري. (٢) المسند ٨/ ٣١٨ (٤٦٩٢)، والبخاري ١٢/ ٣٣٣ (٦٩٦٠)، وينظر ٩/ ٦٢١ (٥١١٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤ (١٤١٥). (٣) المسند ٨/ ١٢٦ (٤٥٣١). وأخرج البخاري من طريق مالك النهي عن النجش ٤/ ٣٥٥ (٢١٤٢)، وتلقي البيوع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ٤/ ٣٣٧ (٢١٦٥). وأخرج مسلم من طريق يحيى النهي عن التلقّي ٣/ ١١٥٦ (١٥١٧)، ومن طريق مالك أخرج النهي عن النجش ٣/ ١١٥٦ (١٥١٦)، ومن طريق نافع النهي عن بيع بعضكم على بيع بعض ٢/ ١٠٣٢ (١٤١٢).