(٣٣٨١) الحديث التاسع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيّوب عن نافع عن ابن عمر قال:
رأيتُ الرجال والنساء يتوضّؤون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، جميعًا من إناء واحد.
انفرد بإخراجه البخاري (٢).
(٣٣٨٢) الحديث الأربعون: وبه:
أن ابن عمر قال في "عاشوراء": صامَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمر بصومه، فلما فُرِض رمضان تُرك. فكان عبدُ اللَّه لا يصومه إلّا أن يأتيَ على صومه.
أخرجاه (٣).
(٣٣٨٣) الحديث الحادي والأربعون: وبالإسناد:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البَيِّعان بالخيار حتى يَتَفرَّقا، أو يكون بيعَ خيار"
قال: وربما قال نافع: "أو يقول أحدُهما للآخر: اخْتَرْ".
أخرجاه (٤).
(٣٣٨٤) الحديث الثاني والأربعون: وبه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يزور مسجد قُباء راكبًا وماشيًا.
أخرجاه (٥).
(٣٣٨٥) الحديث الثالث والأربعون: وبه قال:
فرض رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة رمضان، على الذّكر والأنثى، والحرِّ والمملوك، صاعَ تمرٍ أو صاع شعير. قال: فعدَلَ الناسُ به بعدُ نصفَ صاع بُرٍّ.
(١) المسند ٨/ ٢٩٣ (٤٦٦٨) والبخاري ٦/ ١١٥ (٢٩٥٥)، ومسلم ٣/ ١٤٦٩ (١٨٣٩). (٢) المسند ٨/ ٦٠ (٤٤٨١) ورجاله رجال الشيخين. ومن طريق نافع أخرجه البخاري ١/ ٢٩٨ (١٩٣). (٣) المسند ٨/ ٦٣ (٤٤٨٣)، والبخاري ٤/ ١٠٢ (١٨٩٢) ومن طريق نافع في مسلم ٢/ ٧٩٣ (١١٢٦). (٤) المسند ٨/ ٦٤ (٤٤٨٤)، ومسلم ٣/ ٥٢١١ (١٥٣١). ومن طريق نافع في البخاري ٤/ ٣٢٦ (٢١٠٧). (٥) المسند ٨/ ٦٦ (٤٤٨٥)، والبخاري ٣/ ٦٨ (١١٩١)، ومسلم ٢/ ١٠١٦ (١٣٩٩).