حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس قال: حدّثنا يزيد عن مِقْسم عن ابن عبّاس:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه، وحُلّة نجرانية، الحُلّة ثوبان (١).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد قال: حدّثنا الحجّاج بن أرطاة قال: حدّثني الحكم عن مِقسم عن ابن عبّاس:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثوبين أبيضَين وفي بُرْدٍ أحمرَ (٢).
(٣١٥١) الحديث السادس والثمانون بعد المائتين: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا محمد بن بشّار قال: حدّثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُقام الحدودُ في المساجد، ولا يُقْتَلُ الوالدُ بالولد"(٣).
هذا الحديث (٤) لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل.
قال أحمد: هو منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث.
(١) المسند ٣/ ٤١٤ (١٩٤٢). ويزيد بن أبي زياد ضعيف. والحديث في أبي داود ٣/ ١٩٩ (٣١٥٣)، وابن ماجة ١/ ٤٧٢ (١٤٧١). قال النووي - كما في حاشية ابن ماجة: هذا الحديث ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه، سيما وقد خالف روايته رواية الثقات. وضعّف الألباني ومحقّقو المسند إسناده. (٢) المسند ٤/ ١٣٩ (٢٢٨٤). وذكر محقّقو المسند أنّه جاء ما يخالفه وهو أصحّ منه، فليراجع. (٣) الترمذي ٤/ ١٢ (١٤٠١) قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم قد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ومن طريق إسماعيل أخرجه ابن ماجة في قسمين ٢/ ٨٦٧، ٨٨٨ (٢٥٩٩، ٢٦٦٢). وقال ابن حجر معلّقًا على قول الترمذي: بل تابعه سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار - النكت ٥/ ٢٢ - وينظر المعجم الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦) وحاشيته، والإرواء ٧/ ٢٧١. (٤) هذا كلام المصنف، نقل بعض قول الترمذي وزاد عليه. ينظر موسوعة أقوال الإمام أحمد ١/ ١١٤.