٢٤٩ - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم)(١) يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب فى يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن)(٢) الرهن لم يبطل بالكلية.
[مسألة]
٢٥٠ - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف)(٣) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى (٤) عن التتمة (وأقره)(٥) وتبعه عليه فى "الروضة".
والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين)(٦)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو
(١) فى "ب" سقط. (٢) فى "ب" سقط. (٣) فى "أ"، "ب"، "د": بخلاف، والظاهر أنه تحريف. (٤) فى الشرح الكبير: ١٠/ ٧٩. (٥) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، ولعلها سقط. (٦) فى "جـ": الرهن، وهو تحريف.