٣٨ - لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(١) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(٢) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (٣) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * *
(١) سورة النساء الآية: ٤٣، والمائدة الآية: ٦. (٢) سورة المجادلة الآية: ٣. (٣) أى: فى آل عمران الآية: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية. وفى سورة مريم الآية ٢٠: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.