ثانيًا: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"(١).
ثالثًا: بما روى عن جابر -رضى اللَّه عنه- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"التيمم ضربتان. ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين"(٢).
٢ - واستدل الفريق الثانى بما يأتى:
أولًا: بما روى عن عمار بن ياسر -رضى اللَّه عنهما- أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"التيمم ضربة للوجه واليدين"(٣).
ثانيًا: بحديث عمار المتفق عليه، قال:"بعثنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفه، ووجهه"(٤).
٣ - أما أهل القول الثالث: فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب عندهم، بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث فى ضربات التيمم. وقوى ذلك الإمام المهدى.
قال الشوكانى: والأمر كذلك (٥).
(١) سبل السلام: ١/ ٧٦، ونيل الأوطار: ١/ ٢٥٤. وفيهما ثبت صحة ضعفه. (٢) خرجه ابن حجر وضعفه، وقال فيه: الصواب أنه موقوف. وراجع المجموع شرح المهذب: ١/ ٣٧١. (٣) رواه أحمد وأبو داود، كما فى نيل الأوطار: ١/ ٢٥٣. (٤) خرجه صاحب نيل الأوطار: ١/ ٢٥٣، وقال فيه: خرجه الشيخان، واللفظ لمسلم. (٥) نيل الأوطار: ١/ ٢٥٤.