١٨١ - تجب القيمة فى شعر الصيد، بخلاف (أوراق)(١) أشجار الحرم.
والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.
[مسألة]
١٨٢ - لو أرسل (المحرم)(٢) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه)(٣) أن (شرط)(٤) الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال:(لأن فعل غير المعلم)(٥) لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
* * *
(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها. (٢) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت. (٣) فى "أ": الغزاة، وهو تصحيف. (٤) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة. (٥) فى "أ": لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.