٢٠٣ - إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج)(١) لأجل المرض (فإنه)(٢) ينقطع، كما ذكره الرافعي (٣) في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع)(٤) به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.
والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به)(٥) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.
بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.
[مسألة]
٢٠٤ - إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه)(٦).
والفرق:(أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم)(٧).
(١) في "ب": فأفطر، ولعله من تصرف النّاسخ بدليل ما قبله. (٢) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة. (٣) في الشرح الكبير: ٦/ ٥٠٨. (٤) في "ب" سقط. (٥) في "ب" سقط. (٦) في "ب": ونقله ابن الرفعة وأقره، ولعله من تصرف النّاسخ. وفي "ج" ما بين القوسين نقص. والظاهر أنه سقط. (٧) في "ب" بياض حوالى ١ وثلثين.