٤٥ - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (١) و"الروضة"(٢). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (٣): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء)(٥) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة)(٦)(بخلاف الغسل)(٧).
[مسألة]
٤٦ - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى
(١) فى الشرح الكبير: ٢/ ١٦٢. (٢) ١/ ٨٧. (٣) فى "جـ" زيادة كلمة "فى" قبل "فريضة" وعبارتها "فيقول فى فريضة الغسل" ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم فى هذا. (٤) فى الحاوى: خ ١/ ٤٩ نسخة دار الكتب رقم ٨٢ باب النية. (٥) فى "د" سقط. (٦) فى "ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى ١/ ٤٩. المرجع السابق. (٧) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة. (٨) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. وقد سبق التعريف به.