ب- فى الاصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة وضعها كل إمام لمذهبه.
عند الحنفية: هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. وقيل: استعمال الصعيد فى عضوين مخصوصين على قصد التطهر، بشرائط مخصوصة، فيشمل التيمم بأى جزء من أجزاء الأرض حتى الحجر الأملس (٣).
عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، نيابة عن الطهارة الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض، فيشمل جميع أجزائها (٤).
عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط (٥).