٩ - وبما روى من طريق محمد بن أحمد بن الجهم، عن أبى مالك الأشعرى، أنه سمع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف بهم الأرض"(١).
١٠ - وبما روى من طريق أبى داود الطيالسى، عن أنس بن مالك، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جلس إلى قينة فسمع منها، صبّ اللَّه فى أذنيه الآنك (٢) يوم القيامة"(٣).
١١ - وبما روى من طريق بن شعبان عن عائشة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه"(٤).
١٢ - وبما روى عن أبى أمامة من الطرق الآتية:
أولًا: من طريق سعيد بن منصور، قال:"سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب اللَّه {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}(٥). الآية، والذى نفسى بيده ما رفع رجل قط عقيرة صوته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربانه على صدره وظهره حتى يسكت" (٦).
ثانيًا: ومن طريق حبيب بن عبد الملك الأندلسى قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن، ولا اتخاذهن، وثمنهن حرام. وقد أنزل اللَّه ذلك فى كتابه:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته
(١) الحديث خرجه السيوطى فى الفتح الكبير لابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وللنسائى عن رجل. انظر: الفتح الكبير: ٣/ ٤٢٤. (٢) والقينة هى: الجارية المغنية، والآنك: هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود. (٣) انظر: المحلى ٩/ ٥٧. وفى الزوائد. ضعيف. وراجع الزوائد: ٤/ ٩١. (٤) راجع المحلى: ٩/ ٥٧. (٥) سورة لقمان: الآية ٦. (٦) المحلى: ٩/ ٥٨. والحديث أخرجه أحمد فى مسنده ٥/ ١٣١ بلفظ: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام" وقال: فى إسناده ضعف.