وقال في القديم: يأمرهم الإمام أن يصوموا، ثلاثًا ثم يعودون.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
قال ابن القطان (٢): ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان، سوى هذه المسألة.
وقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوز هذا وهذا (٣).
(وقال)(٤) الشيخ أبو حامد: (حيث قال)(٥) يوالون إذا لم يقطعهم عن معاشهم، وحيث قال: يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم.
(١) (النعمة): في ب، وفي أ، جـ: النعم. (٢) ابن القطان: هو أبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه: أخذ العلماء ومات سنة ٣٥٩ هـ، أنظر: "الشيرازي": ١١٣، و"تاريخ بغداد" ٤/ ٣٦٥، و"ابن خلكان" ١/ ٥٣. (٣) (وهذا): وفي أ، جـ: وهذا حيث. (٤) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: الواو زائدة. (٥) (حيث قال): في ب، وساقطة من أ.