(فإن)(٢) أدركه راكعًا (٣) كبر وركع (٤)، ولا يقضي (تكبيرات)(٥) العيد قولًا واحدًا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.
ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (٦).
وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر.
وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولم أره لأصحابه.
(١) لأنه ذكر مسنون، فات محله، فلم يقضه، كدعاء الاستفتاح، "المهذب" ١/ ١٢٧. (٢) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن. (٣) لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء، "المهذب" ١/ ١٢٧. (٤) (وركع): في أ، ب، وفي جـ: ويركع. (٥) (تكبيرات): وهو الصحيح وفي النسخ تكبير. (٦) يقف ندبًا بين كل اثنتين منها يقول: لا إله إلا اللَّه اللَّه أكبر، والجمهور: على أنه يقول: سبحان اللَّه والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر لأنه لائق بالحال، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن مسعود وجماعته، أنظر "نهاية المحتاج" للرملي ٢/ ٣١٨.