وعندنا: (يتم) (١) الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، وبه قال أبو يوسف.
وقال أحمد: يجب أن (يتم) (٢) الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.
وذكر بعض أصحابة: أنها تكون نافلة.
وإن اجتمع عليه فوائت، وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر، ولا فرق بين قليلها وكثيرها، إلَّا أن يضيق الوقت، فعنه روايتان:
وإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها، ويعرف مدتها من شهر، وغيره.
قال القفال: يقال له: كم تتحقق أنك تركت من الصلوات؟ فإن قال: عشرة، قضاها دون ما زاد عليها.
قال القاضي حسين رحمه اللَّه: إن الأمر بالعكس من ذلك، فيقال: كم تتحقق أنك صليت في هذه المدة؟ فيقول: عشرة، فيقضي ما زاد على ذلك.
قال: ويقرب من هذا، إذا شك بعد السلام أنه ترك ركنًا من أركان الصلاة.
فعلى قوله الجديد: إذا لم يطل الفصل، يبني، وإن طال استأنف.
وعلى قوله القديم: لا شيء عليه.
(١) (يتم): في ب، وفي أ: يتمم.(٢) (يتم): في ب، وفي أ: يتمم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute