التي توجب الحدّ، ويريد إصابةً صحيحةً كما قال فِي الإحلال:(حَتَّى يُولِجَ بَالِغٌ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلا مَنْعٍ (١)).
وَتَحَصَّنَ كُلٌّ دُونَ صَاحِبِهِ (٢).
وقوله:(وَتَحَصَّنَ كُلٌّ دُونَ صَاحِبِهِ)[١٣٧ / أ] زاد فِي بعض النسخ: بالعتق والوطء بعده وإسقاطه أولى؛ ليتناول (٣) الكلام كلّ تحصين يمكن فِي أَحَدهمَا من الجهتين كالعتق أَو من أَحَدهمَا كالإسلام.
قوله:(فَيُسْجَنُ سَنَةً) أي: من حين سجنه كما قال ابن الحاجب (٤) فذكر العام قبله فِي التغريب (٥) ضائع.
تنبيه:
ظاهر المذهب - والله تعالى أعلم - أن السجن فرع التغريب فلا سجن عَلَى عبدٍ ولا [على](٦) امرأة لما لَمْ يكن عَلَيْهِمَا تغريب، وقول اللخمي: إِن تعذر التغريب فِي المرأة؛ لعدم الولي أو الرفقة المأمونة لَمْ يسقط السجن خلاف أَو إلزام، وقد حكم فِي هذه الأيام بمدينة فاس - كلأها الله تعالى - بـ: سجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد. فتأمله.
(١) في (ن ١): (مانع). (٢) زاد في أصل المختصر، والمطبوعة: (بِالْعِتْقِ والْوَطْءِ بَعْدَهُ). (٣) في (ن ٣): (لمتناول). (٤) قال ابن الحاجب: (ويسجن فيه سنة من حين سجنه) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥١٧. (٥) في الأصل، (ن ١)، و (ن ٢): (التعريف). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٣).