شهد (١) رجلان عَلَى رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: وهمنا، بل [هو](٢) هذا الآخر لَمْ يقطع واحد منهما (٣). قال أبو الحسن الصغير: أما الأول فلأنهما رجعا عن (٤) شهادتهما عَلَيْهِ، وأما الثاني: فلأنهما قد كانا برآه حين شهدا عَلَى الأول، وظاهره وإن كَانَ بعد الأمر بالحكم وقبل الإنفاذ. انتهى.
والذي فِي النوادر عن الموازية: إذا (٥) قالا قبل الحكم: وهمنا، لَمْ يقبلا، وقاله ابن القاسم وأشهب قالا: ولَو قالا فِي آخر عَلَى هذا شهدنا ووهمنا فِي الأول لَمْ يقبلا عَلَى واحد منهما، ورواه ابن القاسم. قال أشهب: كَانَ ذلك فِي حق أَو قتل أَو سرقة لإخراجهما أنفسهما عن العدالة بإقرارهما (٦) أنهما شهدا عَلَى الوهم والشك (٧).
قوله:(وَنُقِضَ، إِن ثَبَتَ كَذِبُهُمْ كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ، أَوجبهِ، قَبْلَ الزِّنَا) أي: مثل أن يشهدا أن فلاناً قتل زيداً فلم يقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياً، أَو شهدا
(١) في الأصل: (أشهد). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٣) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٤٤. (٤) في (ن ١): (على). (٥) في (ن ١): (إذ). (٦) في (ن ٣): (لإقرارهما). (٧) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٨/ ٤٣٨، ٤٣٩.