قوله:(مُمَيِّزٌ) هو أعمّ مما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه ممن يعقل الشّهَادَة. [١٢٦ / ب] قال ابن عرفة: كقوله فِي " المدونة ": وتجوز شهادة ابن عشر سنين وأقلّ مما يقاربها. (٢) انتهى. بقي هذا [الشَرْط](٣) عَلَيْهِ كما بقي عَلَى ابن الحاجب عَلَى أنّه أشار فِي " التوضيح " للاستغناء عنه بالتمييز (٤) وليس بظاهر.
قوله:(وَلِكُلٍّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ) أشار بِهِ لقوله فِي كتاب الرجم من " المدونة " قبل: فإن
(١) في (ن ١): (اشتراء). (٢) لم أقف على هذا النص في المدونة، لابن القاسم: والذي وقفت عليه ما جاء في التاج والإكليل في شرح هذا الموضع من المختصر قوله: (تَجُوزُ وَصِيَّةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وأَقَلَّ مِمَّا يُقَارِبُهَا إذَا أَصَابَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ) وهو في باب الوصايا من المدونة، لابن القاسم: فلعل قبول وصية من بلغ عشر سنين أدعى لقبول شهادته كما يراه ابن عرفة الذي نقل عنه المؤلف هنا. انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٥/ ٣٣، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٢٥١، وانظر: ما نقلته عن التاج والإكليل، للمواق: ٦/ ٣٦٤. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). قلت: وما يشير له المؤلف من بقاء الشرط عليه هو شرط الضبط. (٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١٠/ ٢٠٧.