قوله:(وَفِي وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف (١) الذي لوّح لَهُ ابن الحاجب بقوله: وولدي (٢). وولدهم بين [في](٣) المسألتين. وعَلَيْكَ بـ " المقدمات "(٤).
قوله:(وأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقاً، وإِنْ قَصَوْا) أي: بعدوا، وفِي بعض النسخ وإِن نصارى أي: ذميين، ولَمْ أر من ذكره هنا، وهو مفرّع عَلَى جواز الوقف عَلَى الذمي، وبِهِ قطع إذ قال:(كمن سيولد وذمي) تبعاً لابن شاس وابن الحاجب (٥) وابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ولا أعرف فيها نصاً للمتقدمين، والأَظْهَر جريها عَلَى حكم الوصية؛ ففي سماع ابن القاسم:" كراهة الوصية لليهودي والنصراني، وكَانَ قبل ذلك يجيزه "(٦). انتهى وكأنّه لَمْ يقف عَلَى مَا فِي " نوازل " ابن الحاجّ: من حبس عَلَى مساكين اليهود والنصارى جَازَ.
قوله:(وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ) أي: الرجال دون النساء، قاله الباجي عن ابن شعبان، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره.
كَالأَرْمَلِ.
قوله:(كَالأَرْمَلِ) أي فِي شمول الذكر [١١٧ / ب] والأنثى، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره
(١) في (ن ١): (بخلاف). (٢) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٥١. (٣) مَا بين المعكوفتين زيادة من (ن ٢). (٤) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ١٠٠ وما بعدها. (٥) قال ابن الحاجب: (ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤٨ (٦) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٢/ ٤٧٧.