قوله:(وخُيِّرَ إِنْ تَبَيَّنَ أنّه سَارِقٌ) لا يعارض قوله فِي المساقاة: وإِن ساقيته أو أكريته، فألفيته سارقاً لَمْ تفسخ (٥)؛ لأن معناه أكريته دارك.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤). (٢) في الأصل، و (ن ١)، و (ن ٣): (المضمر). (٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١١/ ٤٤٠. (٤) في أصل المختصر والمطبوعة: (صبغا). (٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٤١٧، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٢/ ١٤.