قوله:(وكِرَاءُ لِعِيدِ كَافِرٍ) كذا فِي بعض النسخ بإدخال لام الجرّ عَلَى العيد، واحد الأعياد مضافاً لكافر، وفِي بعضها:(وكراء عبد لكافر) بإضافة كراء للعبد واحد العبيد، وإدخال لام الجرّ عَلَى الكافر، وكلاهما صحيح، وقد [١١٢ / أ] قَالَ فِي باب الذكاة (٣): (وَإِلاَّ كُرِهَ كَجِزَارَتِهِ، وبَيْعٍ، أو إِجَارَةٍ لِعَبْدِهِ).
بِمَنْفَعَةٍ.
قوله:(بِمَنْفَعَةٍ) يدلّ أنّ ما تجرّد عن المنفعة غير جائز كما قَالَ ابن يونس فيمن قَالَ: اطلع هذا الجبل ولك كذا، ولكن هذا من باب: الجعل، وقد قَالَ بعد هذا:(وفِي شرط منفعة الجاعل قَوْلانِ).
قوله:(تَتَقَوَّمُ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلا اسْتِيفَاءُ (٤) عَيْنٍ قَصْداً، ولا حَظْرٍ، وتَعَيُّنٍ) أصله للغزالي. قَالَ ابن عَرَفَة: تبع ابن شاس وابن الحَاجِب (٥) الغزالي، فشرطا أن تكون
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر لدينا. (٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٣٥٣، ونصها: (وإن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إلى الليل فلا تعطه غيرك ليلبسه؛ لاختلاف اللبس والأمانة). (٣) في الأصل، و (ن ١): (الزكاة). (٤) في (ن ١)، الأصل: (بالاستيفاء). (٥) قال ابن الحاجب: (المنفعة: وهي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدور على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٣٥.