قوله:(والْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا) لَمْ يصف هذا الواجب بالشرطية، فلا يلزم من عدمه عدم؛ فإِذَا لا يعيدها أصلاً ذاكراً أو ناسياً، عَلَى ما مشى عليه المصنّف إذ بالفراغ منها خرج وقتها.
قوله:(فَإِنْ خَالَفَ ولَوْ عَمْداً أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ) هذا راجعٌ ليسير الفوائت مَعَ الحاضرة، وما ذكر فيه هو مذهب " المدوّنة "، وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كما فعل ابن رشد، وقد حكى فيه اللخمي روايتين (١).
قوله:(وفِي صَلاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ (٥) لا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلاهُمَا وأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ) تصوره ظاهر، إلاّ أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا
(١) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٢٩: ١٣١، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٩٦، وما بعدها، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٩٠. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٥) في المطبوعة: (معينتين).