قوله:(كَالْبَلَحِ الْكَبِيرِ) هو كالاستثناء من قوله: (وحل بيعه) وكذا قَالَ: هو فِي كلام ابن الحَاجِب (٢) قَالَ أبو الحسن الصغير: وقد ناقض بعضهم بينهما قَالَ: ولعلّه؟ إنما شرط الطيب هناك لكونه يجوز تأخيره بعد القسم إِلَى أن يصير تمراً ولا يبطل القسم، وأجاز هنا البلح إِذَا كانوا لا يتركونه إِلَى الطيب، وقبله فِي " التوضيح "، ومما يزيده بياناً أنّه قَالَ هناك فِي " المدونة ": " أراد بعضهم تيْبيسه "(٣) وهنا إنما قَالَ يأكل هذا بلحاً [ويبيع الآخر بلحاً](٤) فلو أراد بعضهم تيبيسه لَمْ يجز قسمه بلحاً.
قوله:(أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ، إِلا أَنْ يَقِلَّ) هذا الاستثناء للّخمي قَالَ: لأن هذا مما لابد منه ولا يتفق فِي الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء. ابن عَرَفَة: ظاهر الروايات منع التعديل فِي قسم القرعة بالعين.
(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٤٦٩. (٢) نص ابن الحاجب: (ولا يقسم التمر مع أصوله، ولو كان بلحا أو طلعا ويترك حتى يحل بيعه، وكذلك الزرع مع الأرض، لأنه طعام وأرض بطعام وأرض) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٢١. (٣) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٨٢ وانظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٣٦٨. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).