قوله:(وَمَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَفِي الإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ إن لم يفت) كذا ثبت هذا الشرط فِي بعض النسخ، وهو صواب؛ ولذا قَالَ بعده:(وَإِلا فقيمته).
(١) انظر النص السابق. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة وفي أصل المختصر لدينا: (إِنْ كَانَ قَائِماً) وما هو مثبت لم أقف عليه في شروح المختصر إلا في التاج والإكليل، للمواق: ٥/ ٣٠٥.